ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه ( فله من الدار مثل تلك النسبة .
وللأخت مثله وللأم ) من المسألة ( سهمان في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها .
فلها من الدار مثل تلك النسبة ) هذا مثال المباينة ( ومثال الموافقة زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة من ) اثني عشر وتعول إلى ( خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان ولكل بنت أربعة ( ومخرج السهام عشرون ) وبسطها تسعة كما سيشير إليه ( فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث لأنها ) أي السهام الموروثة ( تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة ) للموافقة ( ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون تكن مائة ) وتمم العمل على ما سبق ( فللزوج من المسألة ) التي هي خمسة عشر ( ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار وعشرها .
فله من الدار تسعة أعشار عشرها .
ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة وهي ستة أعشار عشر ) المائة .
فله بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر ( الدار .
ولكل بنت ) من المسألة ( أربعة في ثلاثة ) وفق السهام تبلغ ( اثني عشر .
وهي عشر ) المائة وعشرا عشرها .
فلها عشر ( الدار وعشر أعشرها ) والأولى أن تقول وخمس عشرها لأنه أخص .
هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة ( وإن انقسمت سهام العقار على المسألة فاقسمها من غير ضرب في شيء .
مثال ذلك زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات ) إحداهن شقيقة والأخرى لأب والثالثة لأم ( والتركة ربع دار وخمسها ) أصل ( المسألة من ) ستة وتعول إلى ( تسعة ) للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله ولكل واحدة من الباقيات سهم ( ومخرج سهام العقار عشرون الموروث منها تسعة ) لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة والمجموع تسعة ( منقسمة على المسألة للزوج منها ثلاثة وهي عشر ) العشرين ونصف عشرها فله عشر ( الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك .
ولكل واحدة من الباقيات ) واحد وهو نصف عشر العشرين فلها ( نصف عشرها ) أي الدار .
وقس على ذلك ما أشبهه ( وإذا قال بعض الورثة لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة .
ويوقف ) له ( سهمه ) نصا لأن الإرث قهري ( ولو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة .
أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي .
والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان .
كم كانت التركة الجواب كانت ستة