عشر دينارا ) وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه ( وإن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي و ) أخذ ( الثاني دينارين وعشر الباقي و ) أخذ ( الثالث ثلاثة ) دنانير ( وعشر الباقي و ) أخذ ( الرابع أربعة ) دنانير ( وعشر الباقي واستمروا كذلك .
ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم .
فكم البنين والدنانير فخذ مخرج العشر وهو عشرة وأنقصه واحدا فالباقي ) تسعة وهي ( عدد البنين فاضرب عددهم ) تسعة ( في مثله ) تسعة ( والمرتفع ) بالضرب هو ( عدد الدنانير وهو واحد وثمانون ) وأخذ كل واحد تسعة دنانير ( ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص .
فقال ) المريض للصحيح ( إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك .
فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما ) أي من جدتي الصحيح ( بنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح .
ومن أم أمه خالتاه .
وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين ) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح وجدتان .
وهما زوجتا الصحيح وأربع بنات العمتان والخالتان وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه .
فأصل المسألة من أربعة وعشرين ( وتصح من ثمانية وأربعين ) لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما .
وكذلك نصيب الأختين واثنان واثنان متماثلان .
فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر .
فللزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة .
وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة وللبنتين اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية .
وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد .
تتمة قوله تعالى ! < وإذا حضر القسمة أولوا القربى > ! الآية قال ابن المسيب إنها منسوخة .
كانت قبل الفرائض ونقل ابن منصور أنه ذكر هذه الآية .
فقال أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن أبي بكر فدل ذلك على أنها محكمة .
وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب وأنه عام في الأموال .
واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد عنها فقال اذهب إلى حديث أبي موسى يعطي قرابة الميت من حضر القسمة