مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا ) بأن تقسم الحاصل على البسط يخرج ماله ( مثاله زوج وثلاثة إخوة وأختان لأبوين ) أصل المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على ثمانية فتضرب ثمانية في اثنين ف ( تصح من ستة عشر ) وهي أقل من أربعة وعشرين و ( نسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فمخرج ) ذلك ( الكسر ثلاثة وبسطه اثنان للزوج ) من الستة عشر ( ثمانية اضربها في ثلاثة ) مخرج الثلث ( بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين بقيراط ) بأن تقسم الأربعة والعشرين على اثنين وهي بسط الثلثين ( يكن ) الخارج ( اثني عشر قيراطا ) للزوج ( وكذا الإخوة ) فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسب له كل اثنين بقيراط يكن له ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط ( وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه ) كخمس وسدس من دار أو بستان ونحوه .
فلك طريقان ( فإن شئت اجمعها ) أي الكسور ( من قراريط الدينار واقسمها على ما قلنا ) فيما سبق ( فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل على ما سبق ) لك ( فإذا خلفت ) امرأة ( زوجا وأما وأختا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ) أي الثلاثة ( ربعها وثمنها ) أي المسألة ( فإذا قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع ) قيراط ( من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ) ربع الأربعة عشرة ( ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج ) والطريق الثاني ذكره بقوله ( وإن شئت ) أخذت السهام من مخرجها و ( وافقت بينها ) أي السهام ( وبين المسألة ) بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة ( وضربت المسألة إن باينت السهام ) في مخرجها ( أو ) ضربت ( وفقتها ) أي المسألة ( إن وافقتها ) السهام ( في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة أضر به في السهام الموروثة من العقار ) عند المباينة ( أو ) في ( وفقها ) عند الموافقة ( فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه .
ففي المسألة المذكورة ) وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة و ( ليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحدا وعشرين فانسبها إلى ستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها ) الإثنا عشر