سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون ) وهو المطلوب ( وإن شئت أخذت ثمن الستمائة وخمسة وسبعين وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة يخرج خمسة وعشرون وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر ) إذا كان بينهما موافقة رددت كلا منهما إلى وفقه وقسمت وفق المقسوم على وفق المقسوم عليه يخرج المطلوب ( وإن شئت ) إذا قسمت على الأربعة وعشرين ( فانظر عددا إذا ضربته في الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم أو قاربه فإن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك العدد سهم القيراط .
مثاله في الستمائة أن تضرب عشرين ) هوائية ( في أربعة وعشرين ) هي المقسوم عليها ( تكون أربعمائة وثمانين ) يبقى من المقسوم مائة وعشرون وهي أكثر من الأربعة وعشرين ( فتضرب خمسة أخرى ) هوائية ( في الأربعة وعشرين تكون مائة وعشرين ) ولا يبقى المقسوم شيء ( وتضم الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهم القيراط ومن عرف علم الحساب هان عليه ذلك ) وغيره من الأعمال سفرضية ( فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة وإن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا إن بقي ) أو خرج ( مالا يبلغ مجموع البسط فانسبه منه ) أي البسط ( وأعطه مثل تلك النسبة ) مثاله زوج وأم وستة أعمام .
تصح المسألة من ستة وثلاثين إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين خرج واحد ونصف فبسط ذلك ثلاثة احفظها ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستة وثلاثين واجعل له بكل ثلاثة قيراطا يخرج له اثنا عشرة قيراطا واضرب للأم اثني عشر في اثنين بأربعة وعشرين وأعطها بكل ثلاثة قيراطا يخرج لها ثمانية قراريط واضرب لكل عم واحدا في اثنين وسهما من الثلاثة يكن له ثلثا قيراط ( وإن كانت سهام التركة ) أي المسألة ( دون الأربعة وعشرين فانسبها إليها ) أي الأربعة والعشرين ( واحفظ بسط الكسر ) الخارج بالنسبة ( ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في