الأربعين بعد البسط يخرج عشرة وثلثان الطريق الخامس أشار إليه بقوله ( وإن شئت ضربت سهامه ) أي كل وارث ( في التركة وقسمتها على المسألة .
فما خرج فنصيبه ) ففي المثال للزوج ثلاثة تضر بها في التركة أربعين بمائة وعشرين وتقسم على المسألة خمسة عشر يخرج له ثمانية .
ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج خمسة وثلث .
فهي له .
وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج عشرة وثلثان .
وقس على ذلك ( وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب ) الميت ( الثاني فقسمته على مسألته وكذلك ) تفعل في ( الثالث ) تقسم نصيبه على ورثته ثم في الرابع .
وهكذا حتى ينتهوا .
فلو مات ( إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارا .
ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته .
فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة فتعطى الزوجة دينارين ونصفا .
ولكل أخ كذلك ) ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار .
وقس على ذلك ( وإن كان بين المسألة والتركة موافقة ) كما في المثال السابق لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس ( ف ) رد كلا منهما إلى خمسة و ( اقسم وفق التركة على وفق المسألة ) إذا عملت بالطريق الثاني لأن القسم إذا أسهل ( وإن أردت القسمة على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون ) في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقها وعند المغاربة عشرون ( فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا ) فيما تقدم ( فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط ) منها ( فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط فإذا قسمت عليها ) أي الأربعة والعشرين ( ستمائة ف ) حل الأربعة والعشرين إلى ما تركبت منه .
وهو ثمانية وثلاثة أو ستة وأربعة و ( اقسمها ) أي لستمائة ( على ستة لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج ) بالقسمة ( مائة اقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط وإن شئت قسمت وفق السهام ) أي سهام المسألة يعني نفس المسألة ( على وفق القيراط ) يحصل المطلوب ( فتأخذ سدس الستمائة وهو مائة فتقسمه على