في الخمسة تبلغ خمسة عشر ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين .
وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الموقوف .
وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف .
وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف .
وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال ونظرت بينهما وبين الاثني عشر ورددتها إلى سدسها اثنين ثم نظرت بينها وبين العشرين ثم رددتها إلى نصفها عشرة .
ثم قلت الاثنان داخلان في العشرة فاجتزأت بها وضربتها في الثمانية عشر يحصل المقصود وكذا لو وقفت العشرين ووقفت بينها وبين الثمانية عشر فرددتها إلى نصفها تسعة ثم بينها وبين الاثني عشر فرددتها إلى ربعها ثلاثة ثم بينها بين الثلاثة والتسعة فاكتفيت بالتسعة .
لأنها الأكبر وضربتها في العشرين لحصل ذلك .
فلا يتعين واحد منها للإيقاف لحصول الغرض على كل تقدير .
فتخصيصه في الإنصاف والتنقيح الوقف بالاثني عشر لا يتأتى أيضا على طريقة البصريين بل المنقول عنهم إيقاف الأكبر لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال إلا أن يظهر له أثر باختصار العمل أو سهولته .
ولذلك لم يتابعه في المنتهى .
وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخرين .
وهما متباينان كستة وأربعة وتسعة .
فتقف الستة فقط ويسمى الموقوف المقيد فتنظر بينه وبين الأربعة فتردها إلى اثنين ثم بينه وبين التسعة فتردها إلى ثلاثة ثم تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين .
وإن شئت اكتفيت بضرب المتباينين كما هو أحد الوجهين في ذلك ( وطريقة الكوفيين أسهل منها ) فلذلك اقتصر المصنف عليها .
$ فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخر $ كأربعة وأربعة وخمسة وخمسة .
وذلك ظاهر ( والطريقة إلى معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة أن تلقى أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى .
فإن فنى ) الأكثر ( به ) أي بالأقل كأربعة وثمانية أو وستة عشر ( فالعددان متناسبان ) ويقال متداخلان .
وتقدم ( وإن لم يفن ) الأكثر بالأقل ( لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل فإن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى ولا تزال ) تفعل ( كذلك تلقى كل بقية