( وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث ) أي في التباين .
وفي نسخة وتبعهما فالثلاثة متباينة بدليل قوله ( فاضرب أحدهما في الآخر ثم ) اضرب ( الخارج في الثالث إن باينه كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام ) أصل المسألة اثنا عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربعة لا تنقسم وتباين .
وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين .
وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويباين والأعداد الثلاثة متباينة وحاصل ضربها في بعضها ستون .
فهي جزء السهم تضرب في الاثني عشر ( وتصح من سبعمائة وعشرين ) للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللأخوات أربعمائة وثمانون لكل واحدة مائة وستون .
وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر ( لا إن ماثله ) أي ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وستة .
فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة وهي مماثلة للستة .
فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة ( أو ضرب وفقه إن وافقه ) أي إذا ضربت أحد المتباينين في الآخر ووافق الحاصل الثالث كاثنين وثلاثة .
وتسعة إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة وجدتهما متوافقين بالأثلاث .
فرد أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر ( كما تقدم في الصور كلها ) وتمم العمل على ما تقدم .
هذا كله في الانكسار على ثلاث فرق ( وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث فرق ) بأن كان الانكسار على أربع فرق فتنظر بين اثنين منها وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما .
ثم تنظر بين الحاصل والثالث وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم تنظر بين الحاصل والرابع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ولا يتجاوزها في الفرائض بخلاف الوصايا وغيرها وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مثل أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تداخلا .
وسطح ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا أو في كله إن تباينا ( وهذه ) الطريقة ( طريقة الكوفيين .
وقدمها في المغني والشرح وغيره .
وقوله في التنقيح والإنصاف في اثني عشر وثمانية عشر وعشرين تقف الاثني عشر لا غير ف ) هو ( على طريقة البصريين ) وهي أن تقف واحدا وتوفق بينه وبين الآخرين فترد كلا منهما إلى وفقه .
فإذا وفقت الاثني عشر ونظرت بينهما وبين الثمانية عشر رددت الثمانية عشر لسدسها ثلاثة .
ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة .
ثم تنظر في الوفقين فإن تباينا كما هنا ضربت أحدهما في الآخر فتضرب الثلاثة