من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يفنى الملقى منه غير الواحد .
فأي بقية فنى بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية ) ف ( إن كانت ) البقية ( اثنين ف ) الموافقة ( بالإنصاف وإن كانت ) البقية ( ثلاثة ف ) الموافقة بينهما ( بالأثلاث .
أو ) فنى الأكبر ( بأحد عشر أو غيره من الأعداد الصم الأوائل ) أي غير المركبة من ضرب عدد في آخر كالثلاثة عشر والسبعة عشر والثلاثة والعشرين ( ف ) الموافقة بينها ( يجزىء ذلك ) العدد الأصم .
مثال الأول تسعة واثنا عشر تسقط التسعة من الاثني عشر مرة يبقى ثلاثة تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى .
فهما متوافقان بالثلث .
ومثال الثاني سبعة وخمسون وستة وسبعون الباقي منه بعد طرح الأول تسعة عشر تفنى الأول في ثلاث مرات فهما متوافقان يجزء من تسعة عشر ( وإن بقي ) بعد الطرح المذكور ( واحد ) كأربعة وتسعة ( فالعددان متباينان ) وقدمت لك أن كل عددين متواليين متباينان .
ومن أراد تحقيق علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة .
فإن الفقهاء إنما يذكرون من ذلك نبذا قليلة .
ولما انتهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى ميت واحد شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر .
فقال $ باب المناسخات $ جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل .
يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته .
ونسخت الرياح الديار غيرتها .
ونسخت الكتاب نقلت ما فيه ( ومعناها ) عند الفقهاء والفرضيين ( أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ) سميت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه .
وقيل لأن المال تناسخته الأيدي .
وهذا الباب من عويص الفرائض .
وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن الهائم لأنه أضبط ( ولها ) أي المناسخة ( ثلاثة أحوال أحدها أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهما ) كالأولاد فيهم ذكر الإخوة والأعمام ( فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول ) لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الميت الأول ( كميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات ثم ماتت