جزء السهم ( أو باينه ) أي باين الثالث المحفوظ ( ضربت كله ) أي الثالث ( فيه ) أي المحفوظ .
فما بلغ فهو جزء السهم ( ثم ) اضربه ( في المسألة .
فما بلغ فمنه تصح ) المسألة .
واقسم كما سبق .
ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما .
المسألة من اثني عشر .
وسهام كل فريق تباينه .
وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما متوافقان بالثلث .
فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين .
وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه .
فالستة والثلاثون جزء السهم اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين ثم تقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين .
لكل واحدة اثنان وثلاثون وللأعمام واحد في ستة وثلاثين لكل واحد ثلاثة ( وإن تماثل عددان وباينهما الثالث ) كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام ( أو وافقهما ) الثلث كأربع زوجات وستة عشر أخا لأم وستة أعمام لأن نصيب أولاد الأم يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى ربعهم أربعة .
وهي مماثلة لعدد الزوجات .
وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف ( ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث ) إن باينهما كالمثال الأول ( أو ) ضربت أحد المتماثلين ( في وفقه ) أي الثالث ( إن كان موافقا ) كالمثال الثاني ( فما بلغ ) فهو جزء السهم .
فإذا أردت تتميم العمل ( ضربته في المسألة ) فما حصل صحت منه المسألة وقسمته كما سبق ( وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث .
كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام ) أصل المسألة ستة من ستة .
للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين .
ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة لا تنقسم وتباين وللأعمام الباقي واحد على خمسة لا ينقسم ويباين .
والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة لهما ( ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة ) يحصل خمسة وأربعون فهي جزء السهم ( ثم ) اضربها ( في المسألة ) وهي ستة ( وتصح من مائتين وسبعين ) للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر ولبنات الابن مائة وثمانون لكل واحدة عشرون وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة ( وإن توافق اثنان ) من أعداد الفرق ( وباينهما الثالث ) كأربعة وخمسة وستة ( ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ) ضربت الحاصل ( في ) العدد ( الثالث ) المباين .
فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر