الثلثان ) لهما ( فيقتصر على استرداد ذلك ) ولا عول لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم فاضرب اثنين في خمسة ( وتصح من عشرة ) للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة ( ومن الملقبات ) الفرضية ( اليتيمتان ) وهما ( زوج وأخت لأبوين أو ) أخت ( لأب ) تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما ( و ) من الملقبات ( المباهلة ) وهي ( زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب ) لقول ابن عباس فيها من شاء باهلته أن المسألة لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ومعنى المباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن وهذه أول فريضة عالت في الإسلام ( و ) من الملقبات ( الغراء والمروانية ) وهي ( زوج وولد أم وأختان ) لغيرها لأنها حدثت بعد المباهلة في زمن مروان فاشتهر العول بها ( و ) من الملقبات ( أم الأرامل ) وهي ( ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان ) أخوات ( لأبوين أو لأب ) لأنوثية جميع الورثة وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى .
إذ كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا ( و ) من الملقبات ( عشرية زيد ) بفتح العين والشين وهي ( جد وأخت لأبوين وأخ لأب ) أصلها من خمسة عدد رؤوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرجه اثنين في الخمسة وتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ لأب واحد وعشرينية زيد جد وأخت لأبوين وأختان لأب أصلها خمسة للجد سهمان وللشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب لكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب سهم ( و ) من الملقبات ( مربعة الجماعة ) وهي ( زوجة وأخت ) لأبوين أو لأب ( وجد ) لإجماعهم على أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة ومذهب زيد ومن وافقه للزوجة الربع والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ( و ) من الملقبات ( الدينارية ) الكبرى ( والركابية ) وهي ( زوجة وأم وبنتان واثني عشر أخا وأخت ) لغير أم أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها رؤوس الإخوة خمسة وعشرون وتصح من ستمائة للزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة وللأم مائة ولك أخ اثنان وللأخت واحد .
روي أن امرأة أخذت بركاب علي وقالت له إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنا بني منه دينارا واحدا فقال لعل أخاك خلف من الورثة كذا