وكذا قالت نعم قال قد استوفيت حقك ( و ) من الملقبات ( المأمونية ) وهي ( أبوان وابنتان ماتت بنت ) منهما ( قبل القسمة ) امتحن بها المأمون يحيى بن أكثم حين سأله أن يوليه القضاء ( وتأتي آخر المناسخات ) موضحة ( و ) من الملقبات $ ( مسألة الامتحان ) $ وهي ( أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أخوة ) أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها ألف ومائتان وستون .
وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين ( والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات ) كما يأتي فلا تتمشى مسألة الامتحان على قواعدنا ( و ) من الملقبات $ ( مسألة الإلزام ) $ وهي ( زوج وأم وأخوان لأم ) وتسمى أيضا مسألة المناقصة لأن ابن عباس لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فالزم بهذه المسألة لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال ( وتأتي العمريتان ) ويقال لهما الغروان زوج وأبوان وزوجة وأبوان ( و ) تأتي ( المشركة وهي الحمارية ) زوج وأم وأخوان لأم وإخوة لهما لأبوين لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث وقال هب أباهم حمارا فما زادهم إلا قربا وهي رواية نقلها حرب ( و ) تأتي ( أم الفروخ ) بالخاء المعجمة زوج وأم وإخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواه ( وهي الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح وله قصة فيها مشهورة يأتي ذكرها ( و ) تأتي ( المنبرية ) زوجة وأبوان وابنتان .
سئل عنها علي وهو على المنبر يخطب فقال صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته ( وهي البخيلة ) لقلة عولها .
$ فصل ( وللأم أربعة أحوال ) $ ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافها وأما الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في