للجد ستة وللأخت للأبوين تسعة وللأخت لأب سهم وللأخ لأب سهمان وكذا جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب تصح من ثمانية عشر .
للجد ستة وللتي لأبوين تسعة وللباقيات لكل واحدة سهم ( وإن كان معهم ) أي مع الجد والأخت لأبوين والأخ لأب والأخت لأب ( أم فلها السدس ) لوجود العدد من الإخوة ( وللجد ثلث الباقي ) لأنه أحظ له إذن ( وللأخت ) لأبوين ( النصف ) لأنه فرضها ( والباقي لولدي الأب ) على ثلاثة فالمسألة من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللتي لأبوين تسعة يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما .
فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر ( تصح من أربعة وخمسين ) للأم تسعة وللجد خمسة عشر وللتي لأبوين سبعة وعشرون وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم ( وتسمى مختصرة زيد ) بن ثابت بن الضحاك الخزرجي كاتب الوحي رضي الله عنه وفضله أشهر من أن يذكر لأنه صححها من مائة وثمانية وردها بالاختصار إلى ما ذكر وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم من ستة للأم واحد يبقى خمسة على ستة بعدد رؤوس الجد .
والأخوة لا تنقسم وتباين .
فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة وللتي لأبوين ثمانية عشر سهمان لولدي الأب على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية .
ومنها تصح للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة وللأخت لأب سهمان والأنصباء تتفق بالنصب فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين كما أشير إليه أولا ( فإن كان معهم ) أي مع الأم والجد والشقيقة والأخ والأخت لأب ( أخ آخر من أب صحت ) المسألة ( من تسعين ) لأن للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم اقسم فللأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون لكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم ( وتسمى تسعينية زيد ) لأنه صححها من تسعين ( فإن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب ف ) المسألة ( من خمسة ) عدد رؤوسهم ( للجد سهمان ) لأن المقاسمة خير له ( وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل