هؤلاء بل يفرض له والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ( فاضربها ) أي الثلاثة ( في المسألة وعولها ) وذلك تسعة ( تكن سبعة وعشرين ) ومنها تصح ( للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ) ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث باقي الباقي والرابع ما بقي .
ونظمها بعضهم فقال ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلو أحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع ويقال أيضا امرأة جاءت قوما فقالت إني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شيء له وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال وإن ولدت أنثى فلي تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه ( ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ) أي الجد ( ابتداء إلا فيها ) أي الأكدرية وخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة وتأتي ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال ( فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه ) فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة ( وصحت ) المسألة ( من ستة ) ولا عول .
للزوج وللأم سهمان وللجد سهم ( وإن كان مع الأخت أخت أخرى ) انحجبت الأم إلى السدس .
وتصح من إثنى عشر .
للزوج ستة وللأم اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد ( أو ) كان مع الأخت ( أخ أو أكثر ) من أخت أو أخ ( انحجبت الأم إلى السدس ) وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس ( وبقي السدس لهما ) أي الأخ والأخت على ثلاثة .
فتصح من ثمانية عشر ( ولا عول ) فيها ( وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم ) أو أخت لأم ( لم يرث ) ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا وتقدم ( وانحجبت الأم إلى السدس ) لوجود عدد من الإخوة ( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها أم وجد وأخت ( فللأم الثلث ) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( بين الجد والأخت على ثلاثة ) لا تنقسم وتباين ( ف ) اضرب ثلاثة في ثلاثة ف ( تصح من تسعة ) للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان ( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقى لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ( وتسمى ) أيضا ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال قول زيد وهو المذكور في المتن .
وقول الصديق وموافقيه