للأم الثلث والباقي للجد .
وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وقول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه .
وقول ابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد .
وهو في المعنى مثل الذي قبله .
إلا أنه سمي للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي .
ويروى عن ابن مسعود أيضا للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين .
فتكون المسألة من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود .
وقول عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ( و ) وتسمى ( المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع في المغني إلى ستة .
وتقدمت الإشارة إليه ( و ) تسمى ( المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد .
( و ) تسمى ( المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود ( و ) تسمى ( المثلثة ) لقسم عثمان لها من ثلاثة ( و ) لذلك سميت ( العثمانية ) أيضا ( و ) تسمى أيضا ( الشعبية والحجاجية ) لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب .
فعفا عنه .
( وولد الأب ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ( كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ) عن ولد الأبوين لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد ( عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ) أي زاحمه به وحسبه عليه من عداد الرؤوس لأن الجد والد .
فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا فيعدون عليه مع غيرهم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا يعدون عليه .
ثم المعادة إنما تكون عند الاحتياج إليها فلو استغنى عنها كجد وأخوين .
لأبوين وأخ من أب فلا معادة لأن للجد هنا أن لا يقاسم ويأخذ ثلث المال .
فلا فائدة فيها ( ثم ) بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد نصيبه يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد .
فإن كان أولاد الأبوين ذكرا فأكثر أو إناثا ( أخذوا ) أي أولاد الأبوين ( منهم ) أي أولاد الأب ( ما حصل لهم ) فجد وأخ لأبوين وأخ لأب .
المسألة من ثلاثة للجد واحد .
ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل لأخيه .
وكذلك جد وأختان لأبوين ولأخ لأب يأخذ الجد ثلثا ثم الأختان الثلثين ويسقط الأخ .
كما لو لم يكن جد واستغرقت الفروض التركة فإن قيل الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه والإخوة يحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها أجيب