ثلاثة وهي ( المقاسمة ) للإخوة ( كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا ) فالمقاسمة خير له في نحو جدة وجد وأخ .
وثلث الباقي خير له في نحو جدة وجد وثلاث إخوة .
والسدس خير له في نحو أم وبنت وجد وأخوين ومتى زاد الإخوة عن مثليه فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عنه فلا حظ له في ثلث الباقي .
ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي .
وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف وحده استوى له سدس المال وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة .
وقد تستوي له الأمور الثلاثة .
وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين كزوج وجد وأخوين ويعطى له السدس إذا كان خيرا له ولو عائلا ( كزوج وبنتين وأم وجد ) وأخ فأكثر ( فتعطيه سهمين من خمسة عشر ) وتسقط الإخوة لاستغراق الفروض التركة ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ) أي الجد ( ويسقط الإخوة كأم وبنتين وجد وأخت ) فأكثر ( أو أخ ) فأكثر ( ف ) إنها تصح من ستة ( للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان ) أربعة ( و ) يبقى ( السدس ) واحد ( للجد وتسقط الأخوة ) ذكورا كانوا أو إناثا لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال ولو اسما بالعول لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد ) سميت بذلك قيل لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك .
وقيل لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها .
وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل لأن الميتة كان اسمها أكدرة وقيل بل كان اسم زوجها أكدر وقيل بل كان السائل وقيل بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها ( فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ) فتعول إلى تسعة ( ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد ) وهما أربعة من تسعة ( بينهما ) أي الجد والأخت ( على ثلاثة ) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها .
فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض .
فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع