.
والثانية زوجة وأبوان للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد .
والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب .
ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم .
وذهب الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن الجد يسقط الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقط الأب وبذلك قال ابن عباس وابن الزبير وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم .
وبه قال أبو حنيفة وغيره وكان علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه فلا يحجبونهم به .
وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه .
فإن الجد والأخ يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه .
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى .
فإن الابن يسقط تعصيب الأب .
ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منها غصنان كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة .
ومثله زيد بواد خرج منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي .
واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب منها مذهب زيد بن ثابت وهو قول أهل المدينة والشام والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وهو ما أشار إليه المصنف بقوله ( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع الإخوة ) أي الأخ فأكثر لأبوين أو لأب ( و ) مع ( الأخوات ) أي الأخت فأكثر كذلك ( لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرا له ) من المقاسمة ( فيأخذه والباقي لهم ) أي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا لم يكن معهم ذو فرض فله خير الأمرين المقاسمة أو ثلث المال والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه .
وذلك في خمس صور جد وأخ جد وأخت جد وأختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات .
والثلث خير له إن زادوا على مثليه كجد وثلاث إخوة فأكثر أو جد وخمس أخوات فأكثر .
ولا حصر لصوره ويستوى له الأمران إذا كانوا مثليه .
وذلك في ثلاث صور جد وأخوان جد وأخ وأختان جد وأربع أخوات .
وحيث استوى له الأمران قسم له ما شئت منهما ذكره في شرح المنتهى ( فإن كان معهم ) أي الجد والإخوة ( ذو فرض ) من زوج أو زوجة أو بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة ( أخذ ) ذو الفرص واحدا كان أو أكثر ( فرضه ثم للجد الأحظ من ) أمور