.
$ فصل ( في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء $ إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع الإجازة ) أما زيد فظاهر وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم إليهما أشبه ما لو يكن معه وصى آخر ( و ) لكل منهما ( السدس مع الرد ) لأنه موصى لهما بثلثي ماله .
وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها .
وتصح من ستة ( والابنان بالعكس ) فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد ( وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا ) أي الابنان للوصيين ( فهو ) أي النصف ( له ) أي لزيد ( ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر ) لزيد ستة ولعمرو أربعة ولكل ابن سهم ( وإن ردوا ف ) تصح ( من خمسة عشر ) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر ( لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان ) ولكل ابن خمسة ( وإن كان الموصى به لزيد الثلثين ) ولعمرو بمثل نصيب ابن ( صحت مع الإجازة من ثلاثة ) مخرج الثلثين والثلث للتماثل ( لزيد سهمان ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة .
وتصح من تسعة ) لزيد تسعان ولعمرو تسع ولكل ابن ثلاثة ( وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ) أي الابنين ( و ) وصى ( لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال ) كما لو لم يكن معه وصى آخر ( وللآخر ثلث الباقي ) وهو ( تسعان مع الإجازة ) فتصح من تسعة لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر تسعان ولكل ابن تسعان ( ومع الرد الثلث ) بين الوصيين ( على خمسة والباقي للورثة ) وتصح من خمسة عشر لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن خمسة ( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ف ) إنها تصح ( من ثمانية عشر ) لأن مخرج الثلث والنصف ستة وثلثها اثنان فإذا طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد ولا ثلث له صحيح .
فتضرب الستة في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر ( لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف ) والباقي منه ثلاثة وثلثها ( سهم يبقى أحد عشر للابنين ) لا تنقسم عليهما فتضرب اثنين في ثمانية عشر ( وتصح ) المسألة ( من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ولكل ابن أحد عشر