ماله قال قلت لا يجوز .
قال قد أجازوه .
قلت لا أدري .
قال امسك اثني عشر فاخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة واقسم المال على ثلاثة عشر ( وإن أوصى لرجل ) أو امرأة ( بجميع ماله و ) وصى ( لآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث ) بين الوصيين ( على ثلاثة مع الرد ) لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين فإذا ضممت إليهما النصف الآخر صارت ثلاثة وصار النصف ثلثا كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ( فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع ) لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع ( والباقي ) وهو ثمانية أتساع ( لصاحب المال ) لأنه موصى له بالمال كله .
وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لمزاحمة صاحبه له .
فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له ( وإن أجازا ) أي الابنان ( لصاحب النصف وحده فله النصف ) لأنه موصى له به وإنما منع منه في حال الإجازة للمزاحمة ( ولصاحب المال تسعان ) لأنهما ثلثا الثلث ( وإن أجاز أحدهما ) أي الابنين ( لهما قسمه بينهما على ثلاثة ) وحينئذ فلا شيء للمجيز .
وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة .
فتصح من تسعة للموصى لها ثلاثة من الأصل يبقى ستة لكل ابن ثلاثة .
ثم تقسم نصيب المجيز لهما فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان .
ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها ( وإن أجاز ) أحد الابنين ( لصاحب المال وحده دفع ) المجيز ( إليه كل ما في يده ) فيصير معه خمسة أتساع ولصاحب النصف تسع وللراد ثلاثة ( وإن أجاز ) أحد الابنين ( لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه ) وهو ثلث ما بيده وربعه .
وتصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن سبيل الرد من تسعة لصاحب النصف منها سهم .
فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف .
فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين