إن أجاز لهما ومع الرد الثلث ) بين الوصيين ( على سبعة وتصح من أحد وعشرين للأول ستة ) أسهم ( وللآخر سهم ولكل ابن سبعة ) أسهم ( وإن خلف أربعة بنين و ) كان قد ( وصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا وابنا الثلث و ) أعط ( الثلاثة ) البنين ( الثلثين ) فتصح من تسعة ( لكل ابن تسعان ولزيد تسع ) لأن مخرج الوصية ثلاثة مضروب في ثلاثة تكن تسعة لزيد ثلثها والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الأربعة وهو اثنان .
وإذا أسقطهما من ثلاثة بقي سهم لزيد وهو التسع ولأنه جعل لزيد الثلث واستثنى منه نصيب ابن فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث وبقية البنين يختصون الثلثين بينهم سوية فما حصل لواحد منهم من الثلثين أخذ من الثلث نظيره .
ويبقى باقي الثلث لزيد ( ولو وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ) أي البنين الأربعة ( إلا سدس جميع المال و ) وصى ( لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت ) المسألة ( من أربعة وثمانين ) لأنك تضرب مخرج الثلث في عدد البنين تبلغ اثني عشر لكل ابن ثلاثة ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة استثن من هذه الثلاثة اثنين لأنهما سدس جميع المال وهو الاثنا عشر وزدهما عليها تبق أربعة عشر اضربها في مخرج السدس ليخرج الكسر صحيحا تبلغ أربعة وثمانين ( لكل ابن تسعة عشر ) وهي النصيب ( ولزيد خمسة ) لأنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع المال وهو أربعة عشر ( ولعمرو ثلاثة ) لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب لأن ثلثها ثمانية وعشرون والنصيب تسعة عشر .
فباقي الثلث تسعة وثلثها ثلاثة ( وإن خلف أما وبنتا وأختا ) لأبوين أو لأب ( وأوصى ) لواحد ( بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي .
فمسألة الورثة من ستة ) لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي البنت ثلاثة وللأم سهم وللأخت سهمان ( تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي ما الستة سهم ) فيجتمع له أربعة ( وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي ) من الستة ( سهم ) فيجتمع له ثلاثة ( وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي ) من الستة ( خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية وخمسة أسباع سهم يضاف ) ذلك ( إلى مسألة الورثة وهي ستة يكن ) الحاصل ( أربعة عشر سهما وخمسة أسباع )