يصير مجموع ما للوصيين إذن أربعة وسبعين والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين لكل ابن سبعة وأربعون .
هذا إن أجاز لأحدهما ورد الآخر ( و ) إن أجاز أحد الابنين لهما وردهما الآخر فللابن ( للذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة ) خمسة مضروبا ( في وفق مسألة الرد ) سبعة بخمسة وثلاثين ( وللآخر ) أي ابن الراد $ ( سهمه من مسألة الرد ) $ سبعة ( في ) وفق ( مسألة الإجازة ) ثمانية بستة وخمسين .
فيكون مجموع ما للوالدين أحدا وتسعين ( والباقي ) سبعة وسبعون ( بين الوصيين على سبعة ) لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون .
وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون .
فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر وإن أجازا لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون فقد نقصه ردهما ثمانية عشر فينقصه رد أحدهما تسعة وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إن أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون .
فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون .
وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون .
$ فصل ( وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول ) $ بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال ( فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر ) لأنه مخرجها ( وعالت إلى خمسة عشر .
فيقسم المال كذلك ) أي على خمسة عشر ( إن أجيز لهم أو ) يقسم ( الثلث ) كذلك ( إن رد عليهم ) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين .
وأصله ما روى سعيد بن منصور .
حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع