( جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ) يقسم عليهم بلا كسر ( وقسمت الثلثين على الورثة ) إن انقسم وإلا فعلى ما تقدم سواء كان في الموصى لهم من جاوزت وصيته الثلث أولا .
وتقدمت الإشارة إليه ( فلو وصى لرجل بثلث ماله و ) وصى ( لآخر بربعه .
وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر ) لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وثلاثة وأربعة متباينان ومسطحهما اثنا عشر .
فهي المخرج وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فمجموع البسطين سبعة للوصيين ( يبقى خمسة للابنين إن أجازا ) للوصيين لا تنقسم عليهما وتباين عددهما فاضرب اثنين في اثني عشر ف ( تصح من أربعة وعشرين ) ثم اقسم .
فللموصى له بالثلث ثمانية وبالربع ستة وللابنين عشرة لكل ابن خمسة ( وإن ردا ) أي الابنان الوصيتين ( جعلت السبعة ثلث المال ) وقسمتها بين الوصيين على قدر وصيتهما ( فتكون ) المسألة ( من أحد وعشرين للوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولكل واحد من الابنين سبعة .
وإن أجازا ) أي الابنان ( لأحدهما ) أي الوصيين ( دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون ) الابن ( الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد ) من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة مسألة الرد وانظر بينهما بالنسب الأربع فإن تباينتا فاضرب إحداهما في الأخرى وإن توافقتا كما في المثال فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين ومسألة الرد من أحد وعشرين وهما متوافقتان بالثلث ( فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين ) ثم اقسمها بينهم ( للذي أجيز له ) منهما ( سهمه من مسألة الإجازة مضروبة في وفق مسألة الرد والمردود عليه ) منهما ( سهمه من مسئلة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة ) فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجازة ثمانية تضرب في وفق الرد وهو سبعة يحصل ستة وخمسون .
ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة مضروب في وفق مسألة الإجازة يبلغ أربعة وعشرين فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهما والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن أربعة وأربعون سهما وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده .
فله من مسألة الإجازة ستة تضرب في وفق مسألة الرد سبعة يحصل اثنان وأربعون .
ولصاحب الثلث من مسألة الرد أربعة تضرب في ثمانية وفق مسألة الإجازة اثنان وثلاثون