الموصى له ( سدسا كاملا ) والورثة ما بقي ( وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب ) مع وصية بسهم من ماله .
فتعول إلى سبعة ( وأعطى ) الموصى له ( السبع ) واحدا من سبعة والزوج ثلاثة ولأخت من السبعة ( وإن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد عولها به ) أي بالسهم الموصى به ( فيعطى ) الموصى له به ( الثمن ) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة .
قال أحمد في رواية ابن منصور .
فكان معنى الوصية أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى .
لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله .
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ولأن السهم في كلام العرب السدس .
قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه ( وإن وصى له ) أي لزيد مثلا ( بجزء معلوم .
كثلث أو ربع أخذته من مخرجه ) ليكون صحيحا ( فدفعته إليه ) أي إلى الموصى له به ( وقسمت الباقي على مسألة الورثة ) لأنه لهم .
فمن أوصى بثلثه وله ابنان فالمسألة من ثلاثة وإن كانوا ثلاثة فهي من تسعة للموصى له الثلث ثلاثة ولكل ابن سهمان ( إلا أن يزيد ) الجزء المعلوم الموصى به ( على الثلث .
ولا يجيزوا ) أي الورثة ( له ) أي للموصى له ( فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليهما ) أي على مسألة الورثة .
كما لو وصى له بالثلث .
فلو وصى له بالنصف وله ابنان .
فردا .
فللموصى له الثلث والباقي للابنين .
وتصح من ثلاثة ( فإن لم ينقسم ) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة ( ضربت المسألة ) أي مسألة الورثة إن باينها الباقي ( أو ) ضربت ( وفقها ) إن وافقها الباقي ( في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح ) مثال المباينة ما لو وصى بنصف وله ثلاثة بنين .
فردوا مخرج الوصية من ثلاثة للموصى له سهم منها يبقى اثنان تباين عدد البنين .
فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة .
ومثال الموافقة لو كان البنون أربعة فقد بقي له سهمان توافق عددهم بالنصف فردهم لاثنين واضربهما في ثلاثة .
تصح من ستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم ( وإن ) وصى ( بجزأين أو أكثر ) كثمن وتسع وعشر ( أخذتها ) أي الكسور ( من مخرجها ) الجامع لها ( وقسمت الباقي على المسألة ) أي مسألة الورثة فإن لم تنقسم فعلى ما تقدم ( فإن زادت ) الأجزاء الموصى بها ( على الثلث وردوا ) أي الورثة