اثنين وأربعين سدسها سبعة أسقط منه السبع ستة يبقى سهم للوصية ( فيزاد ) ذلك ( السهم على الاثنين وأربعين ) سهما يجتمع ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين ف ( تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون ) سهما ( وإن خلفت ) المرأة ( زوجا وأختا ) شقيقة أو لأب ( وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للأم الربع لو كانت ) وتعود المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للام للموصى له تكن عشرة للموصى له سهمان يبقى ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة ( فيجعل ) للموصى ( له سهم مضافا إلى أربعة ) الورثة وللزوج سهمان وللأخت سهمان ( يكون ) ما للموصى له ( خمسا ) لما علمت ( وإن خلف ) الموصي ( بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها فللموصى له النصف ) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو ( كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له ) وارث ( غيره ) ومن لا يرى الرد يقتضى قوله أن يكون للموصى له الثلث ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال .
وإن خلف أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا ( وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة إن أجازوا ) للبنين ثلاثة وللموصى لهم ثلاثة ( و ) المال بينهم ( من تسعة إن رودا ) للموصى ألهم الثلث لكل واحد سهم وللبنين ستة لكل واحد منهم سهمان .
$ فصل ( في الوصية بالأجزاء وإن وصى له ) $ أي لزيد مثلا ( بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء ) قال في المغني ولا أعلم فيه خلافا لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ شيء وكذلك إن قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع ( مما يتمول ) لأن القصد بالوصية بر الموصى له وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود ( وإن وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة ) كزوجة وعم .
أعطى الموصى له بالسهم سدسا ( أو كانوا ) أي الورثة ( عصبة ) كبنين وإخوة وأعمام ( أعطى )