قال ) أوصيت لزيد ( بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك ) أي مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث أو أجيز ( مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون ) مثل نصيب الابن لأنه أكثرهم ( تضم إلى المسألة ) اثنين وثلاثين ( فتكون ) الجملة ( ستين سهما ) مع الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة ( وإن وصى ) لزيد مثلا ( بمثل نصيب وارث لو كان ) موجودا ( فله ) أي الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده ( مثل ما له لو كانت الوصية وهو موجود ) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه .
وطريق ذلك إن تصحح مسألة عدم الوارث ثم تصحح مسألة وجود الوارث ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له واقسم المرتفع بين الورثة ( فإن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ) ابن ( ثالث لو كان فللموصى له الربع ) وتصح من ثمانية لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين والحاصل بالضرب ستة .
فإذا قسمتها على ثلاثة خرج اثنان فأضفها للستة تبلغ ثمانية فللموصى له سهمان ولكل ابن ثلاثة ( وإن خلف ثلاثة بنين ) ووصى بمثل نصيب رابع لو كان ( فله ) أي الموصى له ( الخمس ) وتصح من خمسة عشر للموصى له ثلاثة ولكل ابن أربعة ( وإن كانوا ) أي البنون ( أربعة ) ووصى بمثل نصيب خامس لو كان ( ف ) للموصى ( له السدس ) وتصح من أربعة وعشرين للموصى له أربعة ولكل ابن خمسة ( ولو كانوا ) أي الأبناء ( أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس لا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما ) لأنه استثنى السدس من الخمس فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له فزده على الثلاثين ثم أعط الموصى له سهما يبقى ثلاثون على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الأربعة إلى اثنين واضربهما في الأحد والثلاثين ( فتصح من اثنين وستين سهما له ) أي الموصى له ( منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر ) سهما ( وإن قال ) من له أربعة أبناء أوصيت لزيد ( بمثل نصيب ) ابن ( خامس لو كان إلا مثل نصيب ) ابن ( سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس لا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما ) وطريقته إن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن