ظن بمسلم والأصيل عدمها فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق لاستحالة الوجود حين الوصية .
تنبيه قوله أو أقروا صوابه وأقروا لأن علمهم مع عدم إقرارهم به لا وصول إلى الاطلاع عليه ( ويثبت الملك له ) أي الحمل ( من حين قبول الولي ) الوصية ( له ) أي للحمل ( بعد موت الموصي ) هذا أحد قولي ابن عقيل وقال تارة أخرى تبعا لشيخه القاضي إن الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة انتهى .
ومقتضاه أن الملك إنما يثبت بعد الولادة قال الحارثي وقبول الولي يعتبر بعد الولادة لا قبل لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ ( وإن انفصل ) الحمل الموصى له ( ميتا بطلت الوصية ) لانتفاء أهلية الملك ولا فرق بين موته بجناية جان وغيرها لانتفاء إرثه ( ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها صحت الوصية له إن لحق ) له ( به ) أي بالزوج أو السيد ( وإن كان ) الحمل ( منفيا بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ) تصح الوصية لعدم شرطه المشروط في الوصية ( ولو وصى لحمل امرأة ) بوصية ( فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها ) أي الوصية لأن ذلك عطية وهبة .
أشبه ما لو وهبها شيئا بعد الولادة ( وإن فاضل بينهما ) بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر ( فعلى ما قال ) كالوقف ( وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته ) لتحقق المقتضي ( ولو قال ) الموصي ( إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان فيه أنثى ف ) لها ( كذا فكانا فيه ) بأن ولدت ذكرا وأنثى ( فلهما ما شرط ) لأن الشرط وجد فيهما ( وإن كان ) حملها ( خنثى ففي الكافي له ما للأنثى ) أي إن كان أقل مما جعل للذكر لأنه المتيقن ( حتى يتبين أمره ) وتتبين ذكوريته فيأخذ الزائد ( وإن ولدت ذكرين أو ) ولدت ( أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى ) إذ لا مزية لأحدهما على الآخر ( وإن قال ) الموصي ( إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وإن كان ) حملك أو ما في بطنك ( أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته ) لوجود شرطه ( وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن ) بل بعضه فلم يوجد الشرط ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح ) الوصية ( لأنه وصية لمعدوم وكذا المجهول ) لا تصح الوصية له ( كأن يوصي بثلثه لأحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما ( أو قال ) أوصيت بكذا ( لجاري ) فلان ( أو )