( لعبد قاتله ك ) وصيته ل ( قاتله ) لما تقدم من أن الوصية إذا قبلها لسيده ( وتصح ) الوصية ( لعبده ) أو أمته ( بمشاع يتناوله ) أي العبد ( فلو وصى له بربع ماله ) صح لأنه ربع المال أو بعضه فالوصية تنحصر فيه اعتبارا للعتق فإنه يعتق بملكه نفسه وإذا أوصى له بالربع ( وقيمته مائة وله ) أي الموصي ( سواه ) أي العبد ( ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين ) لأن مجموع المال تسعمائة وربعها مائتان وخمسة وعشرون عتق منها العبد بمائة يبقى له ما ذكر فيأخذه وإن كانت الوصية بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة أرباعه وهكذا والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق أو أزيد فالزيادة له أو أنقص فيعتق بقدره منه ( وإن وصى له ) أي لقنه ( بنفسه أو برقبته عتق بقبوله إن خرج من ثلثه ) كما لو وصى له بعتقه وعلم منه أنه لم يقبل لم يعتق لاقتضاء الصيغة القبول كما لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس ( وإلا ) بأن لم يخرج من ثلثه عتق منه ( بقدره ) أي الثلث إن لم تجز الوراثة ( وإن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائة ) دينار أو درهم ( لم يصح ) لأنه يصير للورثة فكأنه وصى لهم بما يرثونه ( ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا ) أي الورثة ( نسمة بخمسمائة لزمهم عتق ) نسمة ( أخرى بخمسمائة ) حيث احتمل الثلث الألف استدراكا لباقي الواجب ( وإن قال ) الموصي أعتقوا ( أربعة ) أعبد ( بكذا ) كخمسمائة ( جاز الفضل بينهم ) بأن يشتري واحد بمائة وآخر بمائتين وآخر بمائة وعشرين وآخر بثمانين لأن لفظه يحتمل ذلك ( ما لم يسم ) الموصي ( ثمنا معلوما ) لكل واحدة منهم فيتعين على ما قاله ( وتصح ) الوصية ( للحمل ) لأنه يرث وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا ( إن كان موجودا حال الوصية ) لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم ( بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا كانت لزوج أو سيد أو بائنا ) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما يأتي فإذا وضعته لأقل منها وعاش لزم أن يكون موجودا حينها ( أو ) تضعه ( لأقل من أربع سنين إن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا ) إقرارا ( بذلك ) للحاقه بأبيه والوجود لازم له فوجب ترتب الاستحقاق ووطء الشبهة نادر وتقدير الزنا إساءة