ل ( قريبي فلان باسم مشترك ) لأن تعيين الموصى له شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ( ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب ) فيعطى من دلت القرينة على إرادته ( فإن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح ) كما لو قال أعتقوا أحد عبدي ( وللورثة الخيرة ) فيمن يعطوه الثلث من الاثنين والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتمليك فصح جعله إلى اختيار الورثة كما لو قال لوكيله بع سلعتي من أحد هذين بخلاف قوله وصيت ونحوه فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم ( وإن قال عبدي غانم حر وله مائة وله ) أي الموصي ( عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ) لأنه عتق استحقه واحد منهما فأخرج بالقرعة كما لو أعتقهما فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما ولم تجز الورثة عتقهما ( ولا شيء له ) أي لمن خرجت له القرعة من الدراهم ولو خرجت الثلث لأن الوصية بها وقعت لغير معين فلم تصح قال في الاختيارات وإن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته مثل أن يقول على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا عشر فههنا الأوجه إذا علم ذلك أنه يعتبر الموصوف دون الصفة .
$ فصل ( وإن قتل الوصي ) أي الموصى له ( الموصي ) قتلا مضمونا $ بقصاص أو دية أو كفارة كما قال ابن نصر الله ( ولو ) كان القتل ( خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية ) والتدبير لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها .
فالوصية أولى ومعاملة له بنقيض قصده ( وإن أوصى لقاتله لم تصح ) الوصية لما تقدم ( وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل ) وصيته لأنها صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ( وكذا فعل مدبر بسيده ) فإن جنى على سيده ثم دبره ومات السيد لم يبطل تدبيره لما تقدم بخلاف ما لو دبره ثم جنى عليه فإنه يبطل تدبيره وتقدم قال الحارثي وكذلك العطية المنجزة في المرض إذا وجد القتل من المعطى ( وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف ) الثمانية ( صح ) الإيصاء لأنهم من أبواب البر