كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين .
فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمسي المال وهو ما صحت فيه الهبة فيحصل لورثته أربعة أخماس ولعصبتها خمسه ( ويأتي في الخلع له تتمة إن شاء الله ) تعالى .
( وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة ) لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ( وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك ) لأنه لا يستدرك كإتلافه .
قال في الاختيارات ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن يعتبر من الثلث .
$ فصل ( لو ملك ) في صحته $ ( ابن عمه فأقر في مرضه أنه ) كان ( أعتقه في صحته ) عتق من رأس ماله ( أو ملك ) المريض ( من يعتق عليه ) كأبيه وعمه ( بهبة أو وصية عتق من رأس ماله ) لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه .
وهذا ليس بواحد منها والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع وقبول الهبة ونحوها ليس بعطية ولا إتلاف لماله وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله .
فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه حفظه وفارق الشراء فإنه تضييع لماله في ثمنه ( وورث ) لأنه لا مانع به من موانع الإرث ( فلو اشترى ) مريض ( ابنه ) ونحوه ( بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة ) الحاصلة للمريض من البائع وهو خمسمائة ( من رأس ماله ) أي فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها .
ويحسب الثمن من ثلثه وكذا ثمن كل من يعتق عليه لأنه عتق في المرض ( ولو اشترى ) مريض ( من ) أي قريبه الذي إن مات ( يعتق على وارثه ) كمريض ورثه ابن عم له فوجد أخا ابن عمه يباع فاشتراه ( صح ) الشراء ( وعتق على وارثه ) أخيه عند موت المشتري ( وإن دبر ) مريض ( ابن عمه ) أو ابن عم أبيه ونحوه ( عتق ) بموته ( ولم يرث ) لأن الإرث شرطه الحرية ولم تسبقه فلم يكن أهلا للإرث ( ولو قال أنت حر آخر حياتي ) ثم مات السيد ( عتق وورث ) لسبق الحرية الإرث ( وليس عتقه وصية له ) أي فلا يتوقف على إجازة الورثة لأنه حال العتق غير وارث وإنما يكون وارثا بعد نفوذه ( ولو اشترى ) مريض ( من يعتق عليه ممن يرث ) منه كأبيه وابن عمه عتق من الثلث وورث لما تقدم ( أو