أعتق ) بمباشرة أو تعليق ( ابن عمه ) ونحوه ( في مرضه عتق ) إن خرج ( من الثلث وورث ) لعدم المانع وتقدم ( وإن لم يخرج ) ثمن من يعتق عليه أو قيمة من أعتقه ( من الثلث عتق منه بقدره ) أي بقدر الثلث لأنه تبرع ( ويرث بقدر ما فيه من الحرية ) لما سيأتي في إرث المبعض فلو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث من نفسه بثلثه الحر ثلث سدس باقيها المرقوق ولا ولاء على هذا الجزء لأحد وبقية الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها ولو كان الثمن تسعة دنانير وقيمته ستة فقد حصل منه عطيتان محاباة البائع بثلث المال وعتق الأب فيتحاصان لتقارنهما لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنه فللبائع ثلث الثلث محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد دينارين وثلثا الأب مع الدينارين تركة .
وقوله في شرح المنتهى للابن فيه نظر بل للأب بثلثه الحر ثلث السدس والباقي للابن على ما تقدم ( ولو أعتق ) مريض ( أمته وتزوجها في مرضه ) المخوف ثم مات ( ورثته ) لعدم المانع ( وتعتق إن خرجت من الثلث ويصح النكاح وإلا ) بأن لم تخرج من الثلث ( عتق ) منها ( قدره وبطل النكاح ) أي تبينا بطلانه لأنه نكح مبعضة يملك بعضها فيبطل إرثها لبطلان سببه وهو النكاح ( ولو أعتقها ) في مرضه ( وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ) والنكاح ( ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ) لأنها إذا استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها للحجر عليه فيما زاد على الثلث وإذا بطل العتق في البعض بطل النكاح وإذا بطل الصداق ولو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات قبل أن يتجدد له مال صح الإصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحال الموت وحال الموت لم يبق له مال وكذا لو تلفت المائتان قبل موته ( وإن تبرع ) مريض ( بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين صح الشراء ولم يعتق ) منه شيء لسبق التبرع بالثلث ( فإذا مات ) المشتري ( عتق ) أبوه ( على الورثة إن كانوا ممن يعتق عليهم ) كالأولاد والأخوة لأب لأنهم ملكوا من يعتق عليهم ( ولا يرث ) الأب من ابنه شيئا ( لأنه لم يعتق في حياته ) ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت