بجميع الرديء وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل على ما تقدم يصح بيع الجيد بثلثي الرديء .
يبطل فيما عداه ( فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة ) المحاباة ( صح بيع ثلثه ) أي العبد ( بالعشرة الثلثان كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة .
ويأخذ عشرة بالمحاباة وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ) أي العبد بالعشرة ( ولا محاباة ) حيث لم تجز الورثة ( ولهما ) أي الأجنبي والوارث ( فسخه ) أي البيع لتفريق الصفقة ( وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ) أفضى إلى ( ربا فضل فكالمسألة الأولى ) فلو أسلف عشر في كر حنطة ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون صحت في نصفه بخمسة وبطلت فيما بقي لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا أن يكون وارثا ( وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى ) وهي ما إذا باع المريض قفيزا يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ( أن له ) أي المشتري ( ثلثه ) أي الجيد ( بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته .
فيصح بقدر النسبة .
وإن أصدق ) مريض ( امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات ) فيدخلها الدور ( ف ) نقول ( لها بالصداق خمسة ) وهي مهر مثلها ( وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك ) إرثا ( بموتها ) إن لم يكن لها ولد ( صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء ) لأنه كان له خمسة الأشياء وورث اثنين ونصفا ونصف شيء ( يعدل شيئين ) لأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شيء ( أجبرها بنصف شيء ) ليعلم ( وقابل ) أي يزاد على الشيئين نصف شيء ليقابل ذلك النصف المزاد أي يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفا ( يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ) لأن لهم شيئين ( ولورثتها أربعة ) لأنه كان لها خمسة وشيء وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها وهي أربعة .
والطريق في هذا أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه .
وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشيء هو خمساها وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي ( وإن مات قبلها ورثته ) لأنها زوجته ( وسقطت المحاباة ) لأنها لوارث فلا تصح .
فإن قام بها مانع نحو كفر لم تسقط لعدم الإرث ( ولو وهبها ) أي وهب المريض زوجته ( كل ماله فماتت قبله ) ثم مات ( فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة ) وطريق ذلك بالجبر أن تقول .
صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال