على آخر ( ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ) عتق سعد كاملا بلا قرعة لما تقدم و ( أقرعنا بينهما ) أي بين سعيد وعمرو ( لتكميل الحرية في أحدهما وحصول التشقيص في الآخر ) لما تقدم ( وإن قال ) مريض ( إن أعتقت سعدا فسعيد حر ) في حال إعتاقي فالحكم سواء ( أو ) قال إن أعتقت سعدا ( فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء ) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق سعد شرطا لعتق سعيد وحده أو مع عمرو ( ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والإعتاق ) أي وجود الصفة ( في المرض فالحكم على ما ذكرناه ) اعتبارا بوقت الإعتاق ( وإن قال ) مريض ( إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث ) لما تقدم ( فإن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة ) لسبقها إن لم ترث المرأة الزوج لمانع أما إن ورثته فعلى المذهب نتبين أن المحاباة لم تثبت إلا أن يجيزها الورثة فيتعين تقديم العتق للزومه من غير توقف على إجازة فيكون سابقا .
قاله الحارثي والشارح ( وإن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما ولم تجز ) الورثة ( جميعهما قدمت العطية ) لأن العطية لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كعطية الصحة ( ولو قضى مريض بعض غرمائه ) دينه ( صح ) القضاء ( ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه ) لأنه تصرف من جائز التصرف في محله وليس بتبرع ( ولم يزاحم المقضي الباقون ) من الغرماء ( ولو لم تف تركته ببقية الديون ) لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع ( وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه كأرش جناية عبده ) وأرش جنايته ( وما عاوض عليه بثمن المثل ) بيعا أو شراءا أو إجارة ونحوها ( ولو مع وارث ) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة ( وما يتغابن الناس بمثله ) عادة ( فمن رأس المال ) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به ( ولا يبطل تبرعه ) أي المريض ( بإقراره بعده ) أي التبرع ( بدين ) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر ( ولو حابى ) المريض ( وارثه بطلت ) تصرفاته ( في قدرها ) أي المحاباة ( إن لم تجز الورثة ) لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة ( وصحت في غيرها ) وهو ما لا محاباة فيه ( بقسطه ) لأن المانع من صحة البيع المحاباة وهي هنا مفقودة .
فعلى هذا لو باع شيئا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن .
فبطل التصرف فيما تبرع به ( وللمشتري الفسخ ) لأن الصفقة تبعضت