في حقه فشرع له ذلك دفعا للضرر فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك ( وإن كان له ) أي الوارث المحابي ( شفيع فله ) أي الشفيع ( أخذه ) أي الشقص الذي وقعت فيه المحاباة لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح .
وقد وجد ( فإن أخذه ) الشفيع ( فلا خيار للمشتري ) لزوال الضرر عنه لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن وقد حصل له من الشفيع ( ولو باع المريض أجنبيا ) شقصا ( وحاباه ) في ثمنه ( وله ) أي الأجنبي ( شفيع وارث أخذها ) لما تقدم ( إن لم يكن حيلة ) على محاباة الوارث فإن كان كذلك لم يصح لأن الوسائل لها حكم المقاصد .
وقوله ( لأن المحاباة لغيره ) أي الوارث متعلق بأخذها على أنه علة له كما لو وصى لغريم وارثه ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة .
وإن أجر المريض نفسه وحابى المستأجر وارثا كان أو غيره صح مجانا بخلاف عبيده وبهائمه ( ويعتبر الثلث عند الموت ) لأن العطية معتبرة بالوصية .
والثلث في الوصية معتبر بالموت لأنه وقت لزومها وقبولها وردها فكذلك في العطية ( فلو أعتق ) مريض ( عبدا لا يملك غيره ثم ملك ) المريض ( مالا فخرج ) العبد ( من ثلثه تبينا أنه عتق كله ) لخروجه من الثلث عند الموت ( وإن صار عليه ) أي المريض ( دين يستغرقه ) أي العبد ( لم يعتق منه شيء ) لأن الدين مقدم على الوصية والعتق في المرض في معناها فإن مات قبل سيده مات حرا .
قاله في المبدع .
$ فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم $ منها أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة .
ومنها أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة .
ومنها أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة .
ومنها أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا ومنها أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده ( وتفارق العطية ) في المرض ( الوصية في أربعة أشياء .
أحدها أن يبدأ بالأول فالأول منها ) لوقوعها لازمة ( والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها ) لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة ( الثاني لا