( فوجد شرطه ) أي ما علق العتق عليه ( في مرضه ) المخوف ( ولو ) كان وجوده ( بغير اختياره ف ) عتق العبد يعتبر ( من ثلثه ) اعتبارا بوقت وجود الصفة لأنه وقت نفوذ العتق ( وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة ) فتكون من رأس المال ( أو ) أعطيها في ( المرض ) فتعتبر من ثلثه ( ف ) القول ( قولهم ) نقله عن الفروع في شرح المنتهى .
وقال نقله مهنا في العتق ذكره أخره العطية .
وجزم به في المبدع في مسألة العتق في تعارض البينتين .
وقال الحارثي إذا اختلف الوارث والمعطي هل المرض مخوف أم لا فالقول قول المعطي إذ الأصل عدم الخوف وعلى الوارث البينة .
انتهى فمسألتنا أولى ( وإن كانت ) العطية ( في رأس الشهر واختلفا ) أي الوارث والمعطي ( في مرض المعطي فيه ) أي في رأس الشهر ( فقول المعطى ) بفتح الطاء أن المعطي بكسرها كان صحيحا لأن الأصل عدم المرض ( وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدىء بالأول فالأول منها ) لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده .
والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع ( ولو كان فيها ) أي التبرعات ( عتق ) فهو كغيره من التبرعات .
وعنه يقدم عتق ( فإن تساوت ) التبرعات المنجزة ( بأن وقعت دفعة واحدة ) وضاق الثلث عنها ولم تجزها الورثة ( قسم الثلث بين الجميع بالحصص ) لأنهم تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس .
قال في المغني فإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في بعضهم لحديث عمران بن حصين ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره .
وتبعه الحارثي وغيره ( وإذا قال المريض ) .
مرض الموت المخوف ( إن أعتقت سعدا فسعيد حر ثم أعتق ) المريض ( سعدا عتق سعيد إن خرج من الثلث ) لوجود الصفة ( وإن لم يخرج ) من الثلث ( إلا أحدهما عتق سعد وحده ولم يقرع بينهما ) لسبق عتق سعد ( ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن ) قيمة ( كله فات إعتاق سعيد ) لعدم وجود شرطه ( وإن بقي من الثلث بعد إعتاق سعد ما يعتق به بعض سعيد ) عتق ( تمام الثلث منه ) أي من سعيد لوجود شرط عتقه ( وإن قال ) المريض ( إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده ) لما تقدم ( وإن خرج من الثلث اثنان أو ) خرج ( واحد وبعض آخر عتق سعد ) لما تقدم ( وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ) لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد