استحقاقه مقدر ) من الوقف ( بتعين أرصاده ذكره ) القاضي محمد ( أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي ) قال وأما فضل غلة الموقوف على معين أو معينين أو طائفة معينة فتعين إرصاده .
ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غلة الموقوف على نفقة إنسان وإنما يتأتى إذا كان الصرف مقدرا أما عند عدم التقدير فلا فضل إذ الغلة مستغرقة .
قال في الإنصاف وهو واضح وقطع به في المنتهى و ( قال الشيخ إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد ) له ( وإعطاؤه ) أي المستحق ( فوق ما قدر له الواقف جائز ) لأن تقديره لا يمنع استحقاقه ( قال ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ) لأنه افتيات على من له ولايته .
قلت والظاهر لا ضمان كتفرقة هدي وأضحية ( ومن وقف على ثغر فاختل ) الثغر ( صرف ) الموقوف ( في ثغر مثله ) أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط فإعمال شرط الثغر المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثغر آخر .
قال في التنقيح ( وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ) وهو ما صرح به الحارثي .
قال والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على المتفقه على مذهب معين فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب .
قال ولو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلهما ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة وتعذر فيه وجب متى أمكن ( ونص ) أحمد ( فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع يرصد لعله ) أي الماء ( يرجع ) فيحتاجون إلى القنطرة .
وقدم الحارثي يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم ( ويحرم حفر بئر ) في مسجد لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان .
ونص على المنع في رواية المروذي ( و ) يحرم ( غرس شجرة في مسجد ) لما تقدم ( فإن فعل ) بأن حفر أو غرس ( قلعت ) الشجرة ( وطمت ) البئر لما تقدم ( فإن لم تقلع ) الشجرة ( فثمرها لمساكين المسجد ) وقال الحارثي التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( ويتوجه جواز حفر بئر ) في المسجد ( إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق .
قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه ) أي المسجد لكن يرده ما تقدم من رواية المروذي ( وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ) أي المسجد ( ووقفها معه فإن عين ) الواقف ( مصرفها عمل به ) كسائر الشروط ( وإلا ) يعين مصرفها