.
تنبيه عبارة المصنف وغيره يباع أو بيع ونحوه فيما تقدم .
قال الحارثي وما في عبارة أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب البيع حال التعطل وبه صرح في المغني والتلخيص ( وبمجرد شراء البدل ) أي بدل ما بيع من الوقف أو أتلف ونحوه ( يصير ) البدل ( وقفا كبدل أضحية و ) بدل ( رهن أتلف ) قال ابن قندس في حواشي المحرر الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفا لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشترى لها .
ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى .
فيؤخذ منه أنه لو قصد الشراء لنفسه بمال الوقف لم يكن ما اشتراه وقفا ويطالب بالثمن ليشتري به ما يكون وقفا وأنه لا يصير وقفا إذا اشتراه للوقف إلا بعد لزوم البيع بأن ينقضي الخيار ( والاحتياط وقفه ) لئلا بنقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء ( ويبيعه ) أي الوقف ( حاكم ) بلده ( إن كان ) الوقف ( على سبل الخيرات ) لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها ( وإلا ) يكون على سبل الخيرات بأن كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه .
قاله في شرح المنتهى ( ف ) يبيعه ( ناظره الخاص ) إن كان ( والأحوط إذن حاكم له ) أي للناظر الخاص في بيعه لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن .
أشبه البيع على الغائب ( فإن عدم ) الناظر الخاص ( ف ) يبيعه ( حاكم ) لعموم ولايته ( ويجوز بيع آلته ) أي الوقف ( وصرفها في عمارته ) إن احتاج إلى ذلك لما تقدم ( وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وأنقاضه وآلته وثمنها ) إذا بيعت ( جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج ) إليه لأنه صرف في نوع المعين ( و ) جازت ( الصدقة بها ) أي بالمذكورات ( على فقراء المسلمين ) لأنه في معنى المنقطع قال الحارثي وإنما لم يرصد لما فيه من التعطل فيخالف المقصود ولو توقعت الحاجة في زمن آخر ولا ريع يسد مسدها لم يصرف في غيرها لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة حذرا من التعطل وخص أبو الخطاب والمجد الفقراء بفقراء جيرانه لاختصاصهم بمزيد ملازمته والعناية بمصلحته .
قال الحارثي والأول أشبه ( قال الشيخ ) يجوز صرف الفاضل في مثله ( وفي سائر المصالح و ) في ( بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته وفضل غلة موقوف على معين