( فكوقف منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا .
فإن انقرضوا فلمساكين ( ولا يجوز نقل المسجد ) ولا بيعه ( مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ) لأن الأصل المنع فيجوز للحاجة وهي منتفية هنا ( ويجوز رفعه ) أي المسجد ( إذا أراد أكثر أهله ذلك ) أي رفعه ( وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ) نص عليه في رواية أبي داود .
ومنع منه الموفق وابن حامد .
وتأولا نص الرفع لأجل السقاية على حالة إنشاء المسجد وسمياه مسجدا بما يؤول إليه وصححه في الشرح ورده الحارثي من وجوه كثيرة ( قال ) ابن عقيل ( في الفنون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت ) الكعبة ( فيه إليه ) أي إلى تغيير الحجارة ( قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآلة لم يجز ) التغيير ( كالحجر الأسود ) فلا يجوز تغييره ( ولا يجوز نقله ) من موضعه إلى موضع آخر ( ولا يقوم غيره مقامه ) مع وجوده ( ولا ينتقل النسك معه ) إذا نقل من موضعه إلخ ( ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ) أي الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله ( كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها ) أي المساجد ( بطريق الأولى ) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة ( قال ) في الفنون ( ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها ) وأنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة ( قال في الفروع ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني إدخال الحجر في البيت ) وجعل بابين له ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه ) وهو أن قومه حديثو عهد بالجاهلية ( لفعله كما في حديث عائشة ) السابق ( قال ابن هبيرة فيه ) أي حديث عائشة ( يدل على جوز تأخير الصواب لأجل قالة الناس .
ورأى مالك والشافعي تركه ) أي ترك البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( لئلا يصير البيت ملعبة للملوك ) وهو ظاهر .
خاتمة قال الشيخ تقي الدين والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية .
فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط .
وقد أوسعنا العبارة في ذلك الحاشية