منه لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع البعض مع بقاء البعض أولى ( إن اتحد الواقف كالجهة ) الموقوف عليها ( إن كان ) الموقوف ( عينين ) على جهة واحدة من واقف واحد فتباع إحداهما لإصلاح لأخرى لما تقدم ( أو ) كان الموقوف ( عينا ) يجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها لما تقدم ( و ) محل ذلك إن ( لم تنقص القيمة ) أي قيمة العين المبيع بعضها ( بتشقيص ) أي ببيع بعضها ( وإلا ) بأن نقضت بذلك ( بيع الكل ) كبيع وصي لدين أو حاجة بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول قاله في الفروع وإن توقفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته جاز لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع ولا يعمر وقف من آخر ولو على جهته ( وأفتى عبادة ) من أئمة أصحابنا ( بجواز عمارة وقف على آخر أي من ريعه على جهته ) ذكره ابن رجب في طبقاته .
قال في الإنصاف وهو قوي بل عمل عليه .
لكن قال شيخنا يعني ابن قندس في حواشي الفروع إن كلامه في الفروع أظهر .
أي لا يعمر وقفا من ريع آخر .
وإن اتحدت الجهة ( ويجوز اختصار آنية ) موقوفة متعطلة ( إلى أصغر منها وإنفاق الفضل على الإصلاح ) محافظة على بقاء عين الوقف .
فإن تعذر اختصارها بيعت وصرف ثمنها في آنية مثلها رعاية للنفع الذي لأجله وقفت ( ويجوز تجديد بناء المسجد ) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم رواه البخاري .
و ( لا ) يجوز ( قسمه ) أي المسجد ( مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين ) لأنه تغيير لغير مصلحة له .
قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة .
كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ( ويجوز نقض منارته ) أي المسجد ( وجعلها في حائطه لتحصينه ) من نحو كلاب .
نص عليه في رواية محمد بن الحكم ( وحكم فرس حبيس ) أي موقوف على الغزو ( إذا لم يصلح ) الفرس ( لغزو كوقف فيباع ويشترى بثمنه ما ) أي فرسا ( يصلح للغزو ) قال في رواية أبي داود الذي يعجف يعني من الدواب التي تحبس فلا ينتفع به في بلاد الروم لا ينفع إلا للطحن أو نحوه يباع ثم يجعل ثمنه في حبيس