إليه في القرية الأولى .
والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد ( و ) يصح بيع ( شجرة ) موقوفة ( يبست و ) بيع ( جذع ) موقوف ( انكسر أو بلي أو خيف الكسر أو الهدم ) قال في التلخيص إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار أو داره على الانهدام وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعا به فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلا للمصلحة .
قال الحارثي وهو كما قال .
قال والمدارس والربط والخانات المسبلة ونحوها جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجها واحد ( و ) يصح ( بيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته ) أي الموقوف لما تقدم ( ولو شرط ) الواقف ( عدمه ) أي البيع ( إذن ) أي في الحال التي قلنا يباع فيها ( فشرط فاسد ) لحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره ( و ) حيث يباع الوقف فإنه ( يصرف ثمنه في مثله ) لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه ( أو بعض مثله ) إن لم يمكن في مثله ويصرف في ( جهته وهي مصرفه ) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته ( فإن تعطلت ) جهة الوقف التي عينها الواقف ( صرف في جهة مثلها فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف ) البدل ( إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريبا ) تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان ( ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله ( و ) نقل ( أنقاضه إلى مثله إن احتاجها ) مثله .
واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين أي بالكوفة ( وهو ) أي نقل آلاته وأنقاضه إلى مثله ( أولى من بيعه ) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه وعلم من قوله إلى مثله أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم .
قاله الحارثي ( ويصير حكم المسجد ) بعد بيعه ( للثاني ) الذي اشترى بدله .
وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد .
قال حرب قلت لأحمد رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد قال يرموا هذا المسجد الآخر العتيق قال الحارثي فلم يمنع النقل منع البيع وإخراج البقعة عن كونها مسجدا ( ويصح بيع بعضه ) أي الوقف ( لإصلاح ما بقي )