ما يراه مطلقا فشرط باطل على الصحيح المشهور ) لمخالفته الشرع ( قال وعلى الناظر بيان المصلحة ) أي التثبت والتحري فيها بدليل قوله ( فيعمل بما ظهر ) له أنه مصلحة ( ومع الاشتباه إن كان ) الناظر ( عالما عادلا ساغ له اجتهاده وقال لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في ) المسجد ( الأقصى الصلوات الخمس ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة .
وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره انتهى ) .
وقال إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات .
وقال إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة .
وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك .
( وإن خصص ) الواقف ( المدرسة بأهل مذهب ) كالحنابلة أو الشافعية تخصصت ( أو ) خصص المدرسة بأهل ( بلد أو ) خصصها ب ( قبيلة تخصصت .
وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة ) إذا خصصها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت إعمالا للشرط إلا أن يقع الاختصاص بنقلة بدعة .
قاله الحارثي .
( وأما المسجد فإن عين لإمامته أو ) عين ل ( نظره أو الخطابة ) فيه ( شخصا تعين ) فلا يصح تقرير غيره إعمالا للشرط ( وإن خصص الإمامة ) في المسجد أو رباط أو مدرسة وفي نسخ أو الخطابة ( بمذهب تخصصت به ) لما تقدم ( ما لم يكن ) المشروط له الإمامة ( في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ) مخالفا ل ( ظاهرها سواء كان ) خلافه ( لعدم الاطلاع ) على السنة ( أو ) ل ( تأويل ) ضعيف .
إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا قاله الحارثي ( وإن خصص المصلين فيه ) أي المسجد ونحوه ( بمذهب لم يختص ) بهم لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم الاختصاص كما في التحرير فاشتراط التخصيص ينافيه ( خلافا لصاحب التلخيص )