حيث قال تختص بهم على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة ويصير كما لو كان مدرسة أو رباطا ( قال الشيخ قول الفقهاء نصوص الوقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا وجوب العمل ) وهذا مقابل لما تقدم فالصحيح أنه في وجوب العمل ( مع أن التحقيق أن لفظه ) أي الواقف ( ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا .
وقال والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي .
ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود ) الشرعي ( بها .
وقال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة ) تقديم ( غير الأعلم وقال لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا ) سواء شرطه الواقف أو لا ( لأنه يجب الإنكار وعقوبته .
فكيف ينزل وقال أيضا إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه ) عما نزل فيه ( بلا موجب شرعي ) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد ( وقال في واقف وقف مدرسة وشرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية ولا مرتب في جهة أخرى أي جامكية في مكان آخر إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح .
كان ) الشرط ( باطلا .
كما لو شرط عليهم نوعا من المطعم والملبس والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة .
ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى ) هم ( مرتبون فيها .
وليس هذا إبطالا للشرط لكنه ترك للعمل به انتهى .
وإن شرط ) الواقف ( أن لا ينزل ) في وقفه ( فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوهم ) كمبتدع ( عمل به ) أي الشرط وجوبا ( قال الشيخ الجهات الدينية مثل الخوانك