ب ( عرف ) مستقر في الوقف ( في مقادير الصرف كفقهاء المدارس ) لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه .
وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف .
فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له حكم العرف .
قاله الحارثي ( ثم ) إن لم يكن عرف ف ( التساوي ) فيسوى بينهم .
لأن التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت .
فإن لم تعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه .
ذكره في التلخيص ( وإن شرط ) الواقف ( إخراج من شاء ) من أهل الوقف ( بصفة وإدخاله ) أي من شاء ( بصفة .
ومعناه ) أي الإخراج والإدخال بصفة ( جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط فترتب الاستحقاق كالوقف ) على أولاده مثلا بشرط كونهم فقراء أو صلحاء وترتب الحرمان ) بالوصف ( أن يقول ) هذا وقف على أولادي أو أولاد زيد مثلا ( ومن فسق منهم أو استغنى ونحوه ) كترك الاشتغال بالعلم ( فلا شيء له ) صح على ما قال ( أو ) شرط الواقف ( إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخال من شاء منهم .
صح ) لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف .
وإنما علق الاستحقاق بصفته .
فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق والاستحقاق له صفة .
.
تنبيه ظاهر كلامه كالتنقيح والمنتهى أنه لا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه أو للناظر بعده .
وفرضها في الشرح والفروع والإنصاف فيما إذا شرطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي التعميم .
و ( لا ) يصح الوقف إن شرط فيه ( إدخال من شاء من غيرهم ) أي أهل الوقف وإخراج من شاء منهم لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده .
قاله الموفق .
ومن تابعه .
وتقدمت الإشارة إلى الفرق بين هذه والتي قبلها في كلام المصنف ( كشرطه ) أي الواقف ( تغيير شرط ) فيفسد الوقف كما تقدم ( وكما لو شرط ) الواقف ( أن لا ينتفع ) الموقوف عليه ( به ) أي بالوقف فيفسد الوقف لمنافاة الشرط مقتضاه ( ولو وقف ) شيئا ( على أولاده وشرط ) الواقف ( أن من تزوج من البنات فلا حق لها ) في الوقف صح لما تقدم عن ابن الزبير ( أو ) وقف ( على زوجته ما دامت عازبة .
صح ) على ما قال قياسا على التي قبلها ( ويأتي في الحضانة بأتم من هذا .
قال الشيخ كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه ) مطلقا ( أو