.
لكن عند الضرورة يزاد بحسبها .
ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه .
بل نقل عن أبي العباس رحمه الله .
وهو داخل في قوله الآتي والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي .
وأفتى به شيخنا المرداوي .
ولم نزل نفتى به .
إذ هو أولى من بيعه إذن .
قال الحارثي وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة .
وهو يحتاج عندي إلى تفصيل ( و ) يرجع إلى شرط الواقف في ( قسمه ) أي الريع ( على الموقوف عليه ) بمعنى أنه يرجع إلى شرطه ( في تقدير الاستحقاق ) كعلى أن للأنثى سهما وللذكر سهمين أو بالعكس أو على أن للمؤذن كذا وللإمام كذا وللخطيب كذا وللمدرس كذا ونحوه ( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تقديم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقه أو نحوه ) فيرجع إلى ذلك ( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تأخير وهو عكس التقديم ) كوقفت على زيد وعمرو وبكر ويؤخر زيد أو وقفت على طائفة كذا ويؤخر بطيء الفهم ونحوه ( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( جمع كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة ) كأن يقف على أولاده وأولادهم ( و ) يرجع إلى شرطه أيضا ( في ترتيب .
كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر ) كأن يقف على أولاده ثم أولادهم ( فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل ) عن المقدم ( وإلا ) بأن لم يفضل عن المقدم شيء ( سقط ) المؤخر ( والمراد إذا كان للمقدم شيء مقدر ) كمائة مثلا ( فحينئذ إن كانت الغلة وافرة حصل بعده ) أي بعد المقدر للمقدم ( فضل ) فيأخذه المؤخر ( وإلا ) بأن كانت الغلة غير وافرة ( فلا ) يفضل بعده فضل فلا شيء للمؤخر ( والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم ) فضل عنه شيء أو لا ( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تسوية كقوله الذكر والأنثى سواء ونحوه .
و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تفضيل كقوله للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه ) والتسوية والتفضيل هو معنى قوله في قسمه ( ولو جهل شرط الواقف ) وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه .
والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف .
فإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة .
قاله الحارثي .
وإن كان على قوم ( عمل بعادة جارية ) أي مستمرة إن كانت ( ثم ) عمل