متلقى من جهته فاتبع شرطه .
ونصه كنص الشارع ( فلو تعقب ) الشرط ونحوه ( جملا عاد ) الشرط ونحوه ( إلى الكل ) أي إلى جميع الجمل .
وكذا الصفة إذا تعقبت جملا عادت إلى الكل .
قال في القواعد الأصولية .
في عود الصفة للكل لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة .
قال بعض المتأخرين .
والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته انتهى .
قلت بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل .
وقال الشيخ تقي الدين .
موجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو .
أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم ( واستثناء كشرط ) فيرجع إليه .
فلو وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا واستثنى زيدا لم يكن له شيء ( وكذا مخصص من صفة ) كما لو وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم .
فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم ( و ) من ( عطف بيان ) لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله .
فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره اختص به محمد ( و ) من ( توكيد ) فلو وقف على أولاده بنفسه لم يدخل أولاد أولاده ( و ) من ( بدل ) كمن له أربعة أولاد وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان أولاد أولادي .
فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة وأولاد الأربعة لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي .
فاختص البعض المبدل لأنه المقصود بالحكم كقوله تعالى ! < ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا > ! لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به ( ونحوه ) كالغاية .
كعلى أولادي حتى يبلغوا .
والإشارة بلفظ ذلك والتمييز ( وجار ومجرور نحو ) وقفت هذا ( على أنه ) من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه ( و ) كذا إن قال وقفته ( بشرط أنه ) من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه ( ونحوه ) فيرجع إلى ذلك كله .
كالشرط ( ويجب العمل به ) أي الشرط ( في عدم إيجاره ) أي الوقف ( و ) في ( قدر المدة ) فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها