لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه .
ولا يمكن تعلقها برقبته فتعين في كسبه ( وإن جنى ) الموقوف ( جناية توجب القصاص وجب ) القصاص لعموم ! < أن النفس بالنفس > ! الآية ( فإن قتل بطل الوقف ) كما لو مات حتف أنفه .
وإن عفا مستحقه فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش ( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد وعمرو وبكر ( ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي ) منهم لأنه الموقوف عليه أولا .
وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ استحقاق المساكين مرتب بثم ( فإذا ماتوا ) أي الثلاثة ( فللمساكين ) عملا بشرطه ( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد وعمرو وبكر ( ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم ) أي الثلاثة ( فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا ) قاله الحارثي .
قال وعلى ما في الكتاب أي المقنع يصرف إلى من بقي انتهى .
وقد قوى الحارثي ما ذكر في الكتاب سابقا .
فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقا لما في القواعد واختار الثاني في القواعد .
قال في المبدع وهو أظهر .
قال في التنقيح وهو قوي .
وجزم به في المنتهى .
( وإن قال وقفته ) أي العبد أو الدار أو الكتاب ونحوه ( على أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين ) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف ( لاقتضاء الإضافة التسوية ) مع انتفاء مقتضى التفاوت .
$ فصل ( ويرجع ) بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف $ ( إلى شرط واقف ) كقوله شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا لأن عمر شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها .
فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ولأن الوقف