أي الواطىء ( المهر لأهل الوقف ) لأن منفعة البضع لهم والمهر بدلها ( و ) على الواطىء أيضا ( قيمة الولد ) يوم وضعه ( تصرف في مثله ) لأنها بدل عن الوقف .
فوجب أن ترد في مثله .
وإن وطئها الواقف وجب المهر للموقوف عليه كيف كان ووجب الحد .
والولد رقيق ما لم نقل ببقاء ملكه .
ذكره الحارثي .
قلت الظاهر عدم وجوب الحد لشبهة الخلاف في بقاء ملكه ( وإن كان ) ولد الموقوفة ( من زوج أو زنا فهو وقف معها ) تبعا لأمه ( وإن تلفت ) الموقوفة ( به ) أي بالوطء ( أو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف أو ) أتلف ( بعضها ) أي الموقوفة ( كقطع طرف ) وإذهاب منفعة ( فعليه القيمة ) أي قيمتها إن أتلفها وإن أتلف بعضها فعلى ما يأتي تفصيله في الجنايات ( يشتري بها مثلها ) لأنها بدل عنها ( أو ) يشتري بها ( شقص ) من رقيق إن لم يمكن شراؤه كله ( يكون ) المثل أو الشقص ( وقفا بمجرد الشراء ) كبدل أضحية ( ويأتي .
وإن قتل ) رقيق موقوف عبدا كان أو أمة ( ولو ) كان القتل ( عمدا فليس له ) أي الموقوف عليه ( عفو ) مجانا ( ولا قود ) لأنه لا يختص بالموقوف .
فهو كعبد مشترك ( بل يشتري بقيمته ) أي الموقوف إذا قتل ( بدله ) أي مثله .
قال الحارثي اعتبار المثلية في المبدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر والأنثى في الأنثى والكبير في الكبير وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها .
لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات .
ولا يحصل بدون ذلك ( فإن قطعت يده ) أي الموقوف ( أو ) قطع ( بعض أطرافه عمدا .
فللقن ) الموقوف ( استيفاء القصاص لأنه حقه ) لا يشركه فيه أحد ( وإن عفا ) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه ( أو كان القطع ) أو الجرح ( لا يوجب القصاص ) لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ونحوه ( وجب نصف قيمته ) فيما إذا كان المقطوع يدا أو رجلا أو نحوهما مما فيه نصف الدية وإلا فبحسابه على ما يأتي في الجنايات مفصلا .
ويشتري بالأرش مثله أو شقص بدله ( وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه إن كان ) الموقوف عليه ( معينا ) كسيد أم الولد ( ولم يتعلق ) الأرش ( برقبته ) أي الموقوف لأنه لا يمكن تسليمه ( كأم الولد .
ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته ) أي الموقوف ( كأم الولد ) فيلزم أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية ( وإن كان ) الموقوف عليه ( غير معين ك ) العبد الموقوف على ( المساكين إذا جنى ف ) أرش جنايته ( في كسبه )