كان أنفق عليه منه ( ويقطع سارق الوقف ) إن كان على معين ( و ) يقطع أيضا ( سارق نمائه إذا كان الوقف على معين ) ولا شبهة للسارق بخلاف الوقف على غير معين ( ويملك الموقوف عليه نفعه ) أي الوقف ( و ) يملك ( صوفه ونحوه ) كوبره وشعره وبيضه ( و ) يملك ( غلته وكسبه ولبنه وثمرته ) بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه .
قاله في الشرح .
فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك .
قاله في المبدع ( وليس له ) أي الموقوف عليه ( وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف ) لأن ملكه ناقص .
ولا يمكنه منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد .
( فإن وطئها ) أي وطىء الموقوف عليه الموقوفة ( فلا حد ) عليه للشبهة ( ولا مهر ) عليه لأنه لو وجب لوجب له .
ولا يجب للإنسان شيء على نفسه ( و ) إن ولدت ف ( ولده حر ) لأنه من وطء شبهة ( وعليه ) أي الواطىء ( قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه ) لأنه فوت رقه ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله ( وتصير ) الموقوفة ( أم ولد ) ه لأنه أحبلها بحر في ملكه ( وتعتق بموته ) كسائر أمهات الأولاد ( وتجب قيمتها في تركته ) إن كانت لأنه أتلفها على من بعده من البطون ( يشتري بها مثلها ) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم ( فتكون ) المشتراة ( وقفا بمجرد الشراء ) كبدل أضحية ( وله ) أي الموقوف عليه ( تملك زرع غاصب ) للأرض الموقوفة إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه ( بالنفقة ) أي مثل البذر وعوض اللواحق ( حيث يتملك رب الأرض ) بأن كان قبل الحصاد ( ويتلقاه ) أي الوقف ( البطن الثاني ) من الموقوف عليهم من الواقف ( و ) يتلقاه ( من بعده ) كالبطن الثالث والرابع وهلم جرا ( من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله ) لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا .
كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها ( فإذا امتنع البطن الأول ) والثاني أو من بعده ( من اليمين مع شاهده ) بالوقف ( لإثبات الوقف فلمن بعدهم ) من البطون ممن لم يؤول الوقف إليه إذن ( الحلف ) مع الشاهد لثبوت الوقف لأنهم من جملة الموقوف عليهم ( وإذا وطىء ) الأمة ( الموقوفة أجنبي ) أي غير الموقوف عليه ( ولو عبدا بشبهة يظنها حرة ) أو أمته ( فإن أولدها فهو ) أي ولده ( حر ) لاعتقاد الواطىء الإباحة وحريته ( وعليه )