الرقبة .
فملكه المنتقل إليه كالهبة .
وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم المالية .
ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى وقول أحمد فيمن وقف على ورثته في مرضه يجوز لأنه لا يباع ولا يورث .
ولا يصير ملكا للورثة يحتمل أنه أراد أنهم لا يملكون التصرف في الرقبة جمعا بين قوليه .
لا يقال عدم ملكه التصرف فيها يدل على عدم ملكه لها لأنه ليس بلازم بدليل أم الولد فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها ( فينظر فيه ) أي الوقف ( هو ) أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ( أو ) ينظر فيه ( وليه ) إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها ( بشرطه ) الآتي في الكلام على الناظر .
وقال ابن أبي موسى ينظر فيه الحاكم .
قال الحارثي وإن قلنا ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعده ( وله ) أي الموقوف عليه ( تزويج الأمة ) الموقوفة ( إن لم يشترطه ) الواقف ( لغيره ) بأن وقف الأمة على زيد وشرط تزويجها لعمرو فيعمل بشرطه ( ويلزمه ) أي الموقوف عليه أو من شرطه الواقف له تزويج الأمة الموقوفة أن يزوجها ( بطلبها ) كغير الموقوفة .
لأنه حق لها طلبته فتعينت الإجابة ( ويأخذ ) الموقوف عليه ( المهر ) إن زوجت أو وطئت بشبهة أو زنا .
لأنه بدل المنفعة وهو يستحقها كالأجرة .
والصوف واللبن والثمرة ( ولا يتزوجها ) أي لا يتزوج الموقوف عليه الأمة الموقوفة عليه .
ولو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك ( ولا يعتقه ) أي لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف بحال ( فإن أعتقه لم ينفذ ) عتقه لأنه تعلق به حق من يؤول الوقف إليه ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله .
( وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له إن كان ) العبد ( نصفه وقفا ونصفه طلقا ) خالصا ( فأعتق صاحب الطلق ) نصيبه منه عتق .
و ( لم يسر عتقه إلى الوقف ) لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى .
وعلم منه أن الواقف لا يسري إلى باقي العبد وكذلك لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف ( و ) يجب ( عليه ) أي الموقوف عليه ( فطرته ) أي الرقيق الموقوف عليه لأنه ملكه وكنفقته .
وأما إذا اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة توجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله أبو المعالي ( و ) تجب عليه أيضا ( زكاته ) أي الموقوف ( كالماشية ) بأن كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة وحال عليها الحول وتقدم في الزكاة وكذا الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا ( و ) على الموقوف عليه ( نفقته ) أي الحيوان الموقوف لأنه ملكه ( إن لم يكن له كسب ) فإن