.
$ باب اللقيط $ اللقيط فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح والأنثى لقيطة ( وهو ) أي اللقيط ( طفل ) لا مميز ( لا يعرف نسبه ولا ) يعرف ( رقه نبذ ) بالبناء للمفعول أي طرح في شارع .
أو باب مسجد ونحوه ( أو ضل ) الطريق ما بين ولادته ( إلى سن التمييز ) قال في الإنصاف فقط على الصحيح من المذهب ( وقيل والمميز ) لقيط أيضا ( إلى البلوغ وعليه الأكثر ) قاله في التنقيح .
قال في الفائق وهو المشهور .
قال الزركشي هذا المذهب .
قال في التلخيص والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا لأنهم قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يخبر بخلاف الأبوين .
وعلم مما تقدم أنه لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من نحو غرق .
فلو تركه جميع من رآه أثموا ويحرم النبذ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف ( ويستحب للملتقط الإشهاد عليه ) كاللقطة ودفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه ( و ) يستحب أيضا للملقط الإشهاد ( على ما معه ) أي اللقيط من مال صونا لنفسه عن جحده ( وهو ) أي اللقيط ( حر في جميع أحكامه ) حتى في قذف وقود لأنها الأصل في الآدميين .
فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا وإنما الرق لعارض فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل وهو أيضا ( مسلم ) لظاهر الدار وتغليب الإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه ( إلا أن يوجد ) اللقيط ( في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه ) أي في بلد الحرب ( أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق ) لأن الدار لهم وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم .
قال في الرعاية وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم وإلى ذلك أشار الحارثي فقال مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير واعتبروا