تفريط ) من أحد منهم .
ولا من الولي ( فلا ضمان عليه ) لأنها كالأمانة ( وإن فرط ) فيها واجدها الصغير أو السفيه أو المجنون فتلفت ( ضمنها في ماله كإتلافه وكعبد .
وللعبد التقاطها ) لعموم الأحاديث ولأن الالتقاط سبب يملك به الصغير ويصح منه فصح من الرقيق ( و ) للعبد إذا التقطها ( تعريفها بلا إذن سيده كاحتطابه واحتشاشه واصطياده ) لأنه فعل حسي فلم يمكن رده ( وله ) أي العبد ( إعلام سيده العدل بها إن أمنه ) عليها ( وإلا ) يأمن سيده عليها ( لزم ) العبد ( سترها عنه ) أي عن سيده لأنه يلزمه حفظها .
وذلك وسيلة إليه ويسلمها للحاكم ليعرفها .
ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان ( ولسيده العدل أخذها منه ) ليعرفها فإن عرفها وأدى الأمانة فيها .
فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما ( أو تركها ) أي ولسيده تركها ( معه ) أي العبد ( ليعرفها إن كان ) العبد ( عدلا ) فيكون السيد مستعينا به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائر ماله .
وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطا بإقرارها في يده فيضمنها إن تلفت كما لو أخذها من يده ثم ردها إليه لأن يد العبد كيده وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه كان له انتزاع اللقطة من يده لأنها من كسبه ( فإن أتلفها ) أي اللقطة ( العبد أو تلفت ) اللقطة ( بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته ) ضمانها لأنه أتلف مال غيره فكان ضمانه في رقبته كغير اللقطة ( ومثله ) أي العبد فيما تقدم ( أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة لكن إن تلفت ) اللقطة ( بتفريط أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفته ) كسائر إتلافاتها ( والمكاتب ) في التقاط ( كالحر ) لأن المكاتب يملك أكسابه وهذا منها ومتى عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القن ( و ) لقطة ( من بعضه حر بينه وبين سيده ) على قدر ما فيه من الحرية والرق كسائر أكسابه ( ولو كان بينهما ) أي بين المبعض وسيده ( مهايأة ) أي موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مدة معلومة ولسيده مدة معلومة .
( وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوه ) كنثار يقع في حجره لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة .
وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه ( ولو استيقط نائم ) أو مغمى عليه ( فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره ) أو وجد في كيسه .
قلت أو جيبه ما لا يدري من وضعه فيه ( فهو ) أي المال ( له ) أي للنائم ونحوه ( ولا تعريف ) عليه لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له