إقامته زمنا حتى صرح في التلخيص أنه لا يكفي مروره مسافرا ( فإن كثر المسلمون ) في دار الحرب ( ف ) اللقيط ( مسلم ) قلت حر لما تقدم ( وإن وجد ) اللقيط ( في دار الإسلام في بلد كل أهلها ) أهل ( ذمة فكافر ) لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه .
وقال القاضي وابن عقيل مسلم لأن الدار للمسلمين ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه ( وإن كان فيه ) أي بلد الإسلام الذي كل كان أهله ذمه ( مسلم ) ولو واحدا ( ف ) اللقيط ( مسلم إن أمكن كونه ) أي اللقيط ( منه ) أي من المسلم بها تغليبا للإسلام ولظاهر الدار وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام .
فمسلم ( ولا تجب نفقته ) أي اللقيط ( على ملتقطه ) لأنه لا يرثه ( وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ) أي اللقيط ( ما ينفق عليه ) لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم .
قال فاذهب هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته أو رضاعه ( فإن تعذر ) الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه ( اقترض حاكم على بيت المال ) وظاهره ولو مع وجوده متبرع بها لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل .
أشبه الأخذ لها من بيت المال .
قاله في شرح المنتهى ( فإن تعذر ) على الحاكم الاقتراض على بيت المال أو كان لا يمكن الأخذ منه ( فعلى من علم حاله الإنفاق ) عليه ( مجانا ) للأمر بالتعاون على البر والتقوى وبالعدل والإحسان ولأنه إحياء معصوم وإنقاذ له من التلف .
فوجب كإنقاذ الغريق ( ولا يرجع ) المنفق بما أنفقه عليه ( لأنها فرض كفاية ) إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين لحصول المقصود وإن ترك الكل أثموا ولأنها وجبت للمواساة .
فهي كنفقة القريب وقري الضيف ( وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ) أي اللقيط ( ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع ) الحاكم ( عليه ) أي على سيد الرقيق وأبى الحر الموسر لأن النفقة حينئذ واجبة عليهما .
قلت وقياس الأب وارث موسر .
ويؤيده قوله ( فإن ) اقترض الحاكم على اللقيط و ( لم يظهر له أحد ) تجب عليه نفقته ( وفى ) الحاكم ما اقترضه ( من بيت المال ) لأن نفقته حينئذ واجبة فيه وإن كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره .
فلمن